سالى عبدالله
عدد المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 26/08/2008
| موضوع: القول السديد في حكم النشيد من فتاوى العلماء الخميس أغسطس 28, 2008 11:08 am | |
| الحمد لله الداعي إلى بابه ، الموفق من شاء لصوابه ، أنعم بإنزال كتابه ، يشتمل على مُحْكَم ومتشابه ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به ، أحمده على الهدى وتيسير أسبابه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من عقابه ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس عملا في ذهابه وإيابه ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجميعن.
أخي الكريم .. اختي الكريمة
اشكل على الكثير منا في الآونة الأخيرة ما ظهر من الأناشيد التي تطور فيها البعض حتى يظن أنها موسيقى وغناء من المؤثرات وغيرها من خلال القاء المنشد وبعضهم توسع في ادخال الدف والطار والايقاع
فهل هذا جائز ؟
وما حكمه في الشريعة ؟
نضع بين يديكم القول السديد في حكم النشيد من فتاوى العلماء على قسمين :
أولا : الصوت الآحادي
وهذا الصوت كان في الفترة السابقة بحيث كان المنشد ينشد وحده من غير مؤثرات ويرد عليه آخرون.
فتوى اللجنة الدائمة
اعتَبَرَت اللجنةُ الدائمةُ للإفتاءُ الأناشيدَ بديلاً شرعيّاً عن الغناء المحرّم إذ جاء في فتاواها ( يجوز لك أن تستعيض عن هذه الأغاني بأناشيد إسلامية ، فيها من الحِكَم و المواعظ و العِبَر ما يثير الحماس و الغيرة على الدين ، و يهُزُّ العواطف الإسلامية ، و ينفر من الشر و دواعيه ، لتَبعَثَ نفسَ من يُنشِدُها ومن يسمعُها إلى طاعة الله ، و تُنَفِّر من معصيته تعالى ، و تَعَدِّي حدوده ، إلى الاحتماءِ بحِمَى شَرعِهِ ، و الجهادِ في سبيله . لكن لا يتخذ من ذلك وِرْداً لنفسه يلتزمُه ، و عادةً يستمر عليها بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة ، عند و جود مناسباتٍ و دواعيَ تدعو إليه ، كالأعراس و الأسفار للجهاد و نحوه ، و عند فتور الهمم لإثارة النفس و النهوض بها إلى فعل الخير ، و عند نزوع النفس إلى الشر و جموحها ، لردعها عنه وتـنفيرها منه . و خيرٌ من ذلك أن يتخذ لنفسه حزباً من القرآن يتلوه ، و وِرداً من الأذكار النبوية الثابتة ، فإن ذلك أزكَى للنفس ، و أطهر و أقوى في شرح الصدر و طُمأنينة القلب . قال تعالى ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) [ الزمر : 23 ] ، و قال سبحانه ( الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ) [ الرعد : 28 ، 29 ] . و قد كان دَيدَن الصحابة و شأنهم رضي الله عنهم العناية بالكتاب و السنة حفظاً و دِراسةً و عملاً ، و مع ذلك كانت لهم أناشيد و حداء يترنمون به في مثل حفرِ الخندق و بناء المساجد و في سيرهم إلى الجهاد و نحو ذلك من المناسبات دون أن يجعلوه شعارهم و يعيروه جلّ همهم و عنايتهم ، لكنه مما يروحون به عن أنفسهم و يهيجون به مشاعرهم )
[ فتاوى إسلامية لأصحاب الفضيلة العلماء ، جمع وترتيب محمد بن عبدالعزيز المسند : 4 / 533 ]
فتوى الشيخ عبدالعزيز بن باز
س: سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : ما حكم استماع أشرطة الأناشيد الإسلامية ؟
جـ: الأناشيد تختلف فإذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ، ونحو ذلك ، فليس فيها شئ . أما إذا كان فيها غير ذلك من دعوة إلى المعاصي واختلاط النساء بالرجال أو تكشفهن عندهم أو أي فساد كان فلا يجوز استماعها.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (3/437)]
فتوى الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
س: وسئل الشيخ - الألباني - رحمه الله : ما هو حكم الأناشيد المتداولة بين كثير من الشباب، ويسمونها: (أناشيد إسلامية)؟
جـ: إذا كانت هذه الأناشيد ذات معان إسلامية ، وليس معها شئ من المعازف وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوها ، فهذا أمر لا بأس به. ولكن؛ لابد من بيان شرط مهم لجوازها، وهو: أن تكون خالية من المخالفات الشرعية ، كالغلو ونحوه . ثم شرط آخر ، وهو عدم اتخاذها ديدناً ، إذ ذلك يصرف سامعيها عن قراءة القرآن الذي ورد الحض عليه في السنة النبوية المطهرة ، وكذلك يصرفهم عن طلب العلم النافع، والدعوة إلى الله سبحانه ، أما استعمال الدفوف مع الأناشيد، فجائز للنساء فيما بينهن دون الرجال ، وفي العيد والنكاح فقط.
[فتاوى مهمة لنساء الأمة (289 - 290)]
فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين
سئل الشيخ ابن عثيمين عن التفصيل في مسألة الأناشيد وكذلك حكم بيعها؟ الشيخ: أي أناشيد؟ السائل: الأناشيد الإسلامية التي تباع في التسجيلات.
جـ : لا أستطيع أن أحكم عليها لأنها مختلفة لكن أعطيك قاعدة عامة:
1/ إذا كانت الأناشيد مصحوبة بدف فهي حرام لأن الدف لا يجوز إلا في حالة معينة لا في كل وقت, ومن باب أولى إذا كانت مصحوبة بموسيقى أو طبل. 2/ إذا كانت خالية من ذلك نظرنا: هل أنشدت كأنشودة الأغاني الماجنة فهذه أيضاً لا تجوز لأن النفس تعتاد هذا النوع من الغناء وتطرب له، وربما تتجاوز إلى الأغاني المحرمة. 3/ إذا كانت هذه الأناشيد من فتيان أصواتهم فاتنة, يعني: قد تحرك الشهوة أو قد يستمتع الإنسان بالصوت دون مضمون القصيدة فهذه أيضاً لا تجوز.
أما إذا كانت أناشيد حماسية على غير الوجه الذي قلت لك فليس بها بأس, لكن خير من ذلك أن يستمع إلى القرآن أو يستمع إلى محاضرة جيدة مفيدة, أو يستمع إلى درس من دروس العلماء، هذا أفضل, يستفيد فائدة دينية وفائدة أنه يسهل الطريق على الإنسان لأن الإنسان ربما يضرب الطريق مثلاً من مكة إلى المدينة يحتاج إلى أشياء توقظه.
السائل: لكن ما حكم بيعها؟
الشيخ: أعطيك قاعدة: كل ما حرم استعماله حرم بيعه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه). | |
|
محمد محسب المد ير العام للمنتدى
عدد المساهمات : 710 تاريخ التسجيل : 10/09/2007
| موضوع: رد: القول السديد في حكم النشيد من فتاوى العلماء السبت سبتمبر 13, 2008 11:56 pm | |
| [img] [/img] | |
|
mohameed car
عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 10/03/2009
| موضوع: رد: القول السديد في حكم النشيد من فتاوى العلماء الثلاثاء مارس 10, 2009 10:48 pm | |
| | |
|
سوسته الحداد مشرف المنتدى الاسلامى
عدد المساهمات : 70 تاريخ التسجيل : 12/09/2007
| موضوع: رد: القول السديد في حكم النشيد من فتاوى العلماء السبت مارس 27, 2010 4:04 pm | |
| جزاك الله خيراعلى هذا الموضوع | |
|